وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية بعضهم منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته هي صفة هذا المار في خلقته ولحيته , ومنها رجل قال النبي كان اسود , ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا قيل له ما تقول يا عدوا الله فقال اشد من كلامه الأول ثم قال إنما أردت برسول الله العقرب قالوا لا يقبل لأن إدعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير معزر لرسول الله ولا موقر له فوجبت إباحة دمه , ومنها من قال إن سألت أو جهلت فقد سأل النبي وجهل , ومنها متفقه كان يستخف بالنبي ويسميه في أثناء مناظرته اليتيم ويزعم أن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشباه هذا.
قال عياض فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وان اختلفوا في حكم قتله.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه انه مرتد وكذلك قال أصحاب الشافعي كل من تعرض لرسول الله بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فان الاستهانة بالنبي كفر وهل يتحتم فيه قتله أو يسقط بالتوبة على الوجهين.
وقد نص الشافعي على هذا المعنى..
فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم...
ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه والازراء به أو لا يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا فان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب..