الصفحة 15 من 55

شيئًا من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك ويجعل نصفه لأبيه أو أمه.

فقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره.

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي: أي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها.

قال صاحب المحرر بعد أن ذكر ما تقدم ذكره عن الأصحاب قال وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين الحديث .. قال وهو يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته وإلا كان ذلك عبثًا أ. هـ من الفروع.

الواجب الذي قد تدخله النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعًا وكذلك تصل إليه القراءة والصلاة والصيام. أ. هـ.

وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه قال: وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة في النص والاعتبار. أ. هـ.

ثالثًا: إن هذه المسألة مذكورة في كتب أهل العلم نصًا ومن لم ينص على هذه المسألة في هذا الموضع فقد اكتفى بما ذكر في حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت