399 - (418) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ:"مَنْ رَدِّ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَةِ فَاحْسِبُوهِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ قَدْ قَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُجْزِئُ مِنَ الْعَمَلِ، وَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَهَذَا كُفْرٌ".