فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1124

3-تحريم دخوله مكة وحرمهما: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة:28] .

4-تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام: (الإبل والبقر والغنم) وغيرها مما يشترط لحله الزكاة. لأن من شروط الذكاة: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا (يهوديا أو نصرانيا) ، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه.

قال الخازن في تفسيره:"أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له". وقال الإمام أحمد:"لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة".

5-تحريم الصلاة عليه بعد موته، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة: لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون [التوبة:84] . وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم [التوبة:113-114] .

ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء، ونوع من الاستهزاء بالله، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين. وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى؟! كما قال عز و جل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين . فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت