فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1745

ويحرمون الانتفاع به من كل وجه ولا يرون ذوده عن المرعى، و (الحمى والوصيلة) قال ابن عرفة: ما كان البطن السابع من ولد الشاة ذكرًا أو أنثى توأمين [1] قالوا للأنثى: وصلت أخاها فلا يذبح ويكون لحمها حرامًا على النساء، قال ابن الأنباري: كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين وولدت في السابعة عناقًا وجديًا قالوا: وصلت أخاها حلّوا لبنها للرجال دون النساء، و (الحامي) الفحل الذي ركب ولد ولده، وقيل: إذا كان من ولده عشرة أبطن، قالوا: حمى [2] ظهره فلا يركب ولا يمنع عن [3] مرعى. نفى الله أن تكون هذه الأحكام دينًا له وأمر أمته، والمبتدع لهذه الأحكام عمرو بن لحي وهو الذي نصبَ الأنصاب وبدّل الحنيفية وأدخل الإشراك في التلبية [4] .

{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} تقديره: حفظ أنفسكم وإصلاحها دون التعليق بما كان عليه الآباء فإنهم لا يضرونكم إذا اهتديتم، وفيه ما يدل على نسخ الأمر بالمعروف خطبة أبي بكر الصديق وقال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتعتقدونها رخصة الله، والله ما نزلت آية أشد من هذه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} وإني سمعت أن [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إنّ"

= تقول: هذه بحيرة، وتشق آذانها ..."الحديث، أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 29) ،"

وابن أبي حاتم (6885) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (742) ، والبغوي في شرح السنة (3118) ، والإمام أحمد (17228) .

(1) في"أ": (تومين) .

(2) في الأصل و"ب": (أحمى) .

(3) في"ب": (من) .

(4) عمرو بن لحي الخزاعي أول من سيب السوائب وغيَّر دين إبراهيم كما في حديث زيد بن أسلم مرفوعًا. قال عليه الصلاة والسلام:"إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال:"عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار ..."الحديث، أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 28) ، وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 197) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 338) إلى عبد بن حميد، وأصل الحديث في صحيح مسلم."

(5) (أن) من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت