الحديث الثامن
8 -عَنْ عبد الله عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ صَلى الله عليهِ وسَلَّم قَال: (( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيؤْتُوا الزكاةَ، فإذَا فَعَلُوا ذلكَ عَصَمُوا مني دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقً الإسْلامِ، وَحِسابُهُمْ على الله تعالى ) )رَوَاهُ البُخارِي وَمُسْلِم.
(الرجوع للفهرس)
أقوال السلف:
لا يوجد
(فائدة) : قال ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لقصة إنكار عمر على أبي بكر رضي الله عنهما قتال مانعي الزكاة: وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكًا بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكًا بعموم ألفاظ وردت وليس الأمر على ذلك، ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضيَ الله عَنهُ (ص: 95)