الصفحة 651 من 1929

استثناء القليل وقال ابن فارس في (فقه العربية) : الصحيح في العبارة أن يقال: يستثنى القليل من الكثير، ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه، وقول من قال: يستثنى الكثير من القليل ليس بجيد، واحتج على جواز النصف بقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه} فالضمير في (نصفه) عائد إلى الليل (ونصفه) بدل منه، فإما أن يكون من الليل بعد الاستثناء فيكون (إلا قليلا) نصفا، وأما من قليل فتبين به إنما أراد بالقليل نصف الليل.

(ص) وقيل: لا يستثنى من العدد عقد صحيح، وقيل: لا مطلقا.

(ش) الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته، وللنحاة فيه مذاهب (107أ) :

أحدها: لا يجوز، لأنها نصوص وصححه ابن عصفور وأجاب عن نحو قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} بأن الألف لما كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت