الثابت الآن ثابتًا أمس لكان غير ثابت، إذ لا واسطة، وإن كان غير ثابت فيقضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت، فدل أنه كان ثابتًا أيضًا.
(ص) : مسألة لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علمًا ضروريًا وإلا فيطالب به في الأصح.
(ش) : النافي للشيء إن دل عليه أمر ضروري لم يطالب بالدليل إذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل يثبته عليها، وإلا لكانت نظرية، وإن لم يكن ضروريًا فاختلفوا فيه فذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقًا كما في الإثبات وقيل: لا يجب عليه مطلقًا، وعزاه المصنف في (شرح المختصر) للظاهرية والذي في كتاب (الإحكام) لابن حزم أن عليه الدليل محتمًا.