الصفحة 1362 من 1929

الأصل: فإن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة، واختلفوا في أن هذا بمجرده، هل يكون قطعًا للمستدل؟ على مذاهب:

أصحها: ليس قطعًا له، لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس، فيمكن إثباته كسائر المقدمات.

والثاني: ينقطع لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل فلا يتم مقصوده فينقطع.

والثالث: إن كان المنع جليًا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعًا في بناء الفرع عليه، لأنه بنى المختلف فيه على المختلف فيه وإن كان المنع خفيًا لا يعرفه إلا الخواص فلا، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، نقل ابن برهان في (الأوسط) عنه أنه استثنى من الجلي ما إذا تقدم منه في صدر الاستدلال بهذه الشريطة بأن يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت