(ص) : ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.
(ش) : أي أن المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم كقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع: سبع ذو ناب فكان سؤره نجسًا كالكلب فيقول: علقت على العلة ضد مقتضاها لأن كونه سبعًا علة للطهارة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب دون دار آخرين، فقال: (( إن في دراهم كلبًا ) )قيل: وفي دار الذين أجبتهم هرة، فقال: (( الهرة سبع ) )فجعل السبع علة للطهارة.
واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد الوضع غير هذا القسم فكأن المصنف