الصفحة 1352 من 1929

(ص) : ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.

(ش) : أي أن المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم كقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع: سبع ذو ناب فكان سؤره نجسًا كالكلب فيقول: علقت على العلة ضد مقتضاها لأن كونه سبعًا علة للطهارة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب دون دار آخرين، فقال: (( إن في دراهم كلبًا ) )قيل: وفي دار الذين أجبتهم هرة، فقال: (( الهرة سبع ) )فجعل السبع علة للطهارة.

واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد الوضع غير هذا القسم فكأن المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت