الصفحة 1163 من 1929

فليس جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس.

(ص) : وكون الحكم متفقًا عليه، قيل بين الأمة، والأصح بين الخصمين وأنه لا يشترط اختلاف الأمة.

(ش) : السابع: كون الحكم متفقًا عليه مخافة أن يمنع فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه فيكون المشروع فيه انتقالًا من (19/ز) مسألة إلى أخرى، ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه، فقيل: يشترط أن يكون متفقًا عليه بين الأمة، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين وقيل: يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعًا عليه وهو رأي الآمدي، فإنه متى كان مجمعًا عليه بين الأمة لم يكن للخصم منعه، والصحيح جواز كونه مجمعًا عليه بين الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت