الصفحة 62 من 72

كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان" (1) ."

قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (2)

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يومًا إن شئت". (3)

قال ابن حجر: إسناده حسن. (4)

خامسًا: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (5)

قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (6)

سادسًا: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى

(1) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 4/209 كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث (1968) .

(2) فتح الباري 4/212.

(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/279 كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعًا.

(4) فتح الباري 4/210.

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.

(6) المجموع 6/366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت