الصفحة 60 من 72

ثالثًا: القياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا (1) .

والجواب أن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلاّ الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما (2) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولًا: حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"دخل علّي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمًا. فأكل". (3)

ورواه النسائي بلفظ آخر وفيه:"إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" (4)

ثانيًا: حديث أم هانئ قالت: «كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه

(1) فتح القدير 2/363، والمنتقى 2/68.

(2) المغني 3/153.

(3) رواه مسلم 2/809 كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر حديث (170 - 1154) . وأبو داود 2/824 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (2455) والترمذي 3/432 أبواب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (730) ، وابن ماجة 1/543 كتاب الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم حديث (1701) والنسائي 4/195 كتاب الصيام باب النية في الصيام، والبيهقي في السنن الكبرى 4/274، 275 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.

(4) سنن النسائي 4/193، 194 كتاب الصيام باب النية في الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت