الصفحة 53 من 72

ثانيًا: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. (1) .

ثالثًا: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. (2)

قال المباركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك كما ذكره البخاري تعليقًا. (3)

رابعًا: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة (4)

خامسًا: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. (5)

(1) السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا مد من طعام.

(2) الموطأ 1/303 كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم (43)

(3) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، وصحيح البخاري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.

(4) السنن الكبرى للنسائي 3/257 كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث (2930) .

(5) مصنف عبد الرزاق 4/240 كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم (7650، 7651) ، والسنن الكبرى للبيهقي 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت