الصفحة 70 من 123

والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (1)

وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد.

-لأنه أولى بالميراث.

-وأقوى تعصبًا.

وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد.

-لأنه أقرب من الجد.

-ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة.

وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء.

لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (2)

والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد.

أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع.

ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوبًا له، فلن يقدم الموهوب على الواهب.

ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب.

ثالثًا: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة.

لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة.

ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (3)

(1) انظر: الحاوي 9/91 والمغني 9/356.

(2) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 20/163.

(3) انظر: الأم 5/13، 14 ومختصر المزني 165 والمهذب 2/246 والحاوي 9/94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت