الصفحة 72 من 104

على القول بأن الإقالة بيع اختلف في ذلك، فقيل يجوز ذلك، وهو قول المالكية 1، ووجه عند الحنابلة 2، وبه قال أبو يوسف من الحنفية3.

وذلك لأن المتقايلين يستأنفان عقدًا جديداَ بينهما فلا بأس بما يحدث بينهما من شرط في ذلك، والبائع يجوز أن يبيع بمثل الثمن الذي اشترى به أو بأزيد أو بأنقص.

وقيل لا تصح، وهو وجه عند الحنابلة، وصححه السامري 4.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا تصح5 عند الشافعية 6، وهو الأصح عند الحنابلة 7، لأن رفع العقد لابد أن يكون بمثل الثمن.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة تصح بمثل الثمن ويبطل الشرط لأن رفع ما لم يكن ثابتًا محال والنقصان لم يكن ثابتًا فرفعه يكون محالًا 8.

وتوضيح ذلك أن العقد في الصورة السابقة ثابت بعشرين ألف ريال فلا

1 ينظر الشرح الكبير للدردير: 3/155.

2 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/311.

3 ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/307، والعناية على الهداية للبابرتي: 6/118.

4 ينظر المستوعب للسامري: 2/450، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/311.

5 استثنى بعض العلماء ما لو حدث عيب في المقال فيه، أو تغيرت السوق أو تغيرت صفة السلعة فتجوز الإقالة مع النقص لأن النقص من الثمن بإزاء ما حصل من النقص في ثمن السلعة. ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/119، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/312.

6 ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/494، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/75، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255.

7 ينظر الإنصاف للمرداوي: 4/476، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/187، وشرح منتهى الإرادات: 2/193، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.

8 ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: 6/118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت