الصفحة 12 من 104

الإبراء بغير عوض بخلاف الإسقاط فإنه يكون بعوض وبغير عوض 1.

والإبراء وإن كان أخص من الإسقاط فإنه يكون في العقود سواء كانت لازمة أو غير لازمة، فهو أعم من الإقالة من هذا الوجه لأنها لا تكون إلا في العقود اللازمة، كما أن الإبراء قد يكون في غير العقود كالقصاص والتعزير وحد القذف وغير ذلك.

1 ينظر الفروق للقرافي م 1 ج 1/110، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: 2/82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت