(2) كما ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218) :"أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي". وكذلك أخرج البخاري (305) ، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"وقد تقدم تخريجه.
(4) الأضطباع هو: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ، ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر . قال ابن عابدين في حاشيته (2/215) : والمسنون الأضطباع قبيل الطواف إلى إنتهائه أ.هـ .
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/121) _ عند الكلام عن استلام الركن اليماني _:"والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجدوحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تقبّل باتفاق الأئمة، وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة .اهـ"