فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 930

* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفًا جدًا يصف البشرة ، أو كان ضيقًا جدًا يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها". [ابن عثيمين -فتاوى المرأة المسلمة ]

ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

* وسؤال: ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟

* الجواب: تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .

* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .

* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]

حكم لبس البنطلون

* سؤال: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت