الصفحة 13 من 64

والحاجة لذلك بشرط التيمم إن وجد ترابًا غير تراب المسجد والحنابلة في الجنب إذا توضأ1.

الأدلة:

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول2.

من الكتاب:

قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} 3.

وجه الدلالة من الآية:

أن الله نهى عن قربان مواضع الصلاة في حال الجنابة إلاِّ لعابر من باب إلى باب من غير جلوس4.

وأعترض على هذا الاستدلال:

بأن المراد بالنهي في الآية: {لا تَقْرَبُوا} أي لاتصلوا في حالة الجنابة حتى تغتسلوا إلاِّ في حالة عبور السبيل وهو السفر فلكم أن تؤدوها بغير اغتسال بالتيمم5.

1 قال الرافعي: قد يعذر في المكث عند الضرورة كما لو نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو الخوف من العسس أو غيره على النفس أو المال وليتيمم في هذه الحالة تطهيرًا أو تخفيفًا للحدث بقدر الإمكان وهذا إذا وجد ترابًا غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه لكن لو تيمم به صح. انظر فتح العزيز 2/146- 147.

2 أنظر الإنصاف 1/246، 346، المستوعب 1/237.

3 آية 43 سورة النساء.

4 انظر جامع البيان عن تأويل القرآن 8/382، معالم التنزيل 1/431، معالم السنن 1/158.

5 انظر أحكام القرآن للجصاص 2/168، تفسير القرآن العظيم 2/274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت