1 -أ) الطلاق السني: وهو عند الحنفية على نوعين: - طلاق أحسن: أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
-طلاق حسن: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها الثانية، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر فيطلقها الثالثة.
ب) الطلاق البدعي: أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، ولكن في طهر واحد، أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه.
2 -أ) الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق، أو بمالا تعتبر به بائنا.
ويحق له ارجاعها ما دامت في العدة ... Revocable divorce ب) الطلاق البائن بينونة صغرى: أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وفي هذه يحق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد.
ج) الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المتمم للثلاث ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها دخولا صحيحا": ... Irrevocable or final divorce 3 - أ) الطلاق الصريح: أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق."
ب) الطلاق بالكناية: أن يستعمل في التطليق لفظا يحتمل الطلاق، ويحتمل غيره.
كقوله:"حبلك على غاربك"وهو على نوعين: - كناية ظاهرة في الطلاق كقوله: أنت خلية، برية، بتة، بائن.
-كناية غير ظاهرة في الطلاق كقولك: حبلك على غاربك، وجهي من وجهك حرام ونحو ذلك.
4 -أ) الطلاق المنجز: أن يطلقها طلاقا منجزا"بصيغة الجزم كقوله: أنت طالق."
ب) أن يعلق الطلاق على وقت، كقوله: إن جاء يوم كذا فأنت طالق.
ج) أن يعلق الطلاق على، فعل، وهو على نوعين: - أن يقصد به الطلاق، كقوله: نحن ذاهبون إلى بلد كذا، فإذا دخلنا البلد فأنت طالق.
-أن يقصد به المنع من الفعل، كقوله: لا تخرجي من الدار، فإن خرجت فأنت طالق الطلب: بفتح الطاء واللام مص طلب، محاولة الحصول على الشئ.