فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 131

رابعًا: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (1) .

قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (2) .

خامسًا: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة (3) .

ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها.

ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطًا للعبادة، والله أعلم.

(1) سبق تخريجه ص 369.

(2) انظر: هذه الأدلة في المجموع 4/555 وما بعدها، والمغني 3/185، والمدونة 1/229.

(3) الحاوي للماوردي 2/438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت