المسألة العشرون: لا يجوز للمرأة حلق شعرها للتحلل، وإنما عليها التقصير فقط بقدر أنملة. وهذا بإجماع أهل العلم (ابن المنذر- ص75) .
المسألة الحادية والعشرون: السنة في حق المرأة المحرمة ألا ترفع صوتها في التلبية، والدعاء، وإنما تسمع نفسها فقط.
المسألة الثانية والعشرون: يجوز للمرأة أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر؛ لما جاء عند مسلم (1290) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة (ثقيلة) فأذن لها."
فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا؛ فدفعنا بدفعه.
قالت عائشة: ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به"."
المسألة الثالثة والعشرون: الأصل في المرأة أن ترمي بنفسها إلا إذا تعذر ذلك عليها لنحو مرض أو ضعف أو غير ذلك.
كما أن عليها أن تتحين خفة الزحام، ولو أن تؤخر الرمي إلى الليل فلا بأس بذلك؛ فالليل كله وقت للرمي.
وإذا تعذر عليها ذلك كله فلا بأس أن يرمى عنها.