فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 49

ج) أقول:ــ في هذه المسألة خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى ، والراجح من هذا الخلاف هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن العقوبات على ما فعله الكافر إذا أسلم لا تقام ، فلا يعاقب الكافر على مل فعله قبل الإسلام من محرم ، سوا كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقده ، فلا يعاقب على قتل نفس ولا سرقة ولا زنا ولا ربا ، سواء فعل ذلك بالمسلمين أو بأهل دينه ، فإن كان بالملمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم ، وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام ، وإن اعتقد الحظر ، فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام فإنه لا يعاقب عليه ، ولكن إن كان ما فعله محرما في الدينين جميعا ، مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ، فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمي فمثل هذا بهذه الحال يضمن ما أتلفه من نفس أو مال ويعاقب على ما تعدى به على المسلمين وعلى الزنى ، والله تعالى أعلى وأعلم .

س119) ما الحكم فيما لو اعتدى مسلم على كافر فجرحه ثم أسلم هذا الكافر فسرى الجرح فمات به ؟

ج) أقول:ــ أما القصاص فلا قصاص ، أي لا يقتل به المسلم ، وذلك لأن من شروط القصاص المعتمدة المكافأة بين الجاني والمجني عليه حال الجناية ، ولا تكافؤ بينهما هنا حال الجناية لأنه حال الجناية هذا مسلم وهذا كافر ، ولكن إن أسلم بعد ذلك فسرت الجناية ومات بها ، فالصحيح عندي هو أنه يضمن بدية مسلم كاملة ، لأن سراية الجرح معتبرة ، ولأن الواجب مقدر بما تفضي إليه الجناية لا بما يحصل بها في أول الأمر ، أي أن العبرة بما انتهت إليه لا بما ابتدأت به ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء.

120)ما حكم الهجرة على من أسلم في دار الكفر ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت