فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 11

الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل هلا ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (النفساء والحائض إذا آتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت) وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: (فلا إذًا) وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت، ثقال عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) قلت: يا رسول الله، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلتنفر) [اللجنة الدائمة] .

صلاة الحائض ركعتي الإحرام

السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت