فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 11

أولًا: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (…. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) [رواه البخاري] ، ولا شيء على من تبرقعت في بالإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

ثانيًا: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاٍ أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس) ، وقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت [متفق عليه] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: (لا تمسوه طيبًا) [متفق على صحته] .

ثالثًا: يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا منع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعًا: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن نمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.

خامسًا: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها. [اللجنة الدائمة] .

اشتراط المحرم للمرأة

السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت