وينبغي أن يكون ثقة أمينًا عالمًا بأحكام الغسل، ثم إن كان الميت رجلًا تولى الرجال غسله، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فلها أن تغسل زوجها، وإن كان الميت امرأة تولى تغسيلها النساء، ولا يجوز للرجال تغسيلها إلا الزوج فله أن يغسل زوجته، وإن كان الميت صغيرًا دون سبع سنين فلكل من الرجال والنساء تغسيله.
4 -صفة الماء الذي يغسل به: يشترط أن يكون الماء طهورًا مباحًا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه.
5 -مكان تغسيل الميت: يكون التغسيل في مكان مستور بعيد عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوهما إن أمكن.
6 -ما يفعل بالميت قبل التغسيل: يستر ما بين سرته وركبته وجوبًا، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه.
7 -من يحضر التغسيل: يحضره الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره.
8 -صفة التغسيل: ينبغي أولا: أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء حينئذ بالخارج، ثم يلف