الصفحة 46 من 69

من أحكام الأضحية

تعريفها:

ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضاحي تقربًا إلى الله -عز وجل-.

الأدلة على مشروعيتها:

الأضحية من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة

رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين.

فأما كتاب الله فقد قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [2] .

وأما سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال قال عليه الصلاة والسلام:"من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".

وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم، قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية

(1) سورة الكوثر، آية: 2.

(2) سورة الأنعام، آية: 162، 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت