فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 3227

باب التيمم

قال القاضي رحمه الله: التيمم فصوله خمسة:

1 -من يجوز له التيمم من المحدثين؟.

2 -وشروط جوازه.

3 -وصفة التيمم.

4 -وما يتيمم به؟.

5 -والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ [1] .

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:

1 -هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام [2] على فصول أخرى سواه؟.

2 -وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع

(1) وتؤدى به: ساقطة من جميع النسخ - مثبتة في الغاني.

(2) الكلام في التيمم -ح-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت