باب التيمم
قال القاضي رحمه الله: التيمم فصوله خمسة:
1 -من يجوز له التيمم من المحدثين؟.
2 -وشروط جوازه.
3 -وصفة التيمم.
4 -وما يتيمم به؟.
5 -والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ [1] .
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:
1 -هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام [2] على فصول أخرى سواه؟.
2 -وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع
(1) وتؤدى به: ساقطة من جميع النسخ - مثبتة في الغاني.
(2) الكلام في التيمم -ح-.