غسله، وثبت عنده أنه ليس من الوجه فحمل ما عثر عليه [1] أنه سنة أو يكون شك في كونه من الوجه فلم يوجب غسله بالشك استصحابًا لبراءة [2] الذمة.
ولكنه لما جاز أن يكون مرادًا بالخطاب وداخلًا [3] في الظاهر أمر بغسله ليخرج من الشك وليسلم من الاختلاف. وعبر عن ذلك بأنه سنة. لأن السنة عبارة عنده على [4] ما لا يجب فعله، ولكنه يعظم الأجر فيه، ويشتد التحريض عليه. وهذا المعنى موجود في غسل البياض فأعار [5] هذه التسمية.
قال القاضي رحمه الله: وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح، ظاهرهما وباطنهما. وإدخال الأصابع [6] إلى الصماخين. وقد بينا القول في الرجلين.
وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي [7] ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم ليستنثر [8] ، ثم يغسل وجهه. يبدأ من أعلاه، ثم يمنى يديه، ثم يسراهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح بالرأس على الصفة المتقدمة [9] ، ثم الأذنين [10] ثم يغسل [11] يمنى رجليه ثم يسراهما.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:
1 -هل يستأنف الماء في مسح أذنيه أم لا؟.
(1) عليه على أنه سنة -ح-.
(2) ببراءة -ح-.
(3) مراد الخطاب وذا على خلاف الظاهر -و-.
(4) عن -و-ق-.
(5) فأعاره -و-.
(6) في -و-.
(7) فيسمي الله -الغاني.
(8) ساقطة -ح-و-ق-.
(9) الرأس على الصفة التي ذكرنا -الغاني.
(10) المسح بالأذنين -الغاني.
(11) ساقطة -و-.