فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 3227

غسله، وثبت عنده أنه ليس من الوجه فحمل ما عثر عليه [1] أنه سنة أو يكون شك في كونه من الوجه فلم يوجب غسله بالشك استصحابًا لبراءة [2] الذمة.

ولكنه لما جاز أن يكون مرادًا بالخطاب وداخلًا [3] في الظاهر أمر بغسله ليخرج من الشك وليسلم من الاختلاف. وعبر عن ذلك بأنه سنة. لأن السنة عبارة عنده على [4] ما لا يجب فعله، ولكنه يعظم الأجر فيه، ويشتد التحريض عليه. وهذا المعنى موجود في غسل البياض فأعار [5] هذه التسمية.

قال القاضي رحمه الله: وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح، ظاهرهما وباطنهما. وإدخال الأصابع [6] إلى الصماخين. وقد بينا القول في الرجلين.

وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي [7] ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم ليستنثر [8] ، ثم يغسل وجهه. يبدأ من أعلاه، ثم يمنى يديه، ثم يسراهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح بالرأس على الصفة المتقدمة [9] ، ثم الأذنين [10] ثم يغسل [11] يمنى رجليه ثم يسراهما.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:

1 -هل يستأنف الماء في مسح أذنيه أم لا؟.

(1) عليه على أنه سنة -ح-.

(2) ببراءة -ح-.

(3) مراد الخطاب وذا على خلاف الظاهر -و-.

(4) عن -و-ق-.

(5) فأعاره -و-.

(6) في -و-.

(7) فيسمي الله -الغاني.

(8) ساقطة -ح-و-ق-.

(9) الرأس على الصفة التي ذكرنا -الغاني.

(10) المسح بالأذنين -الغاني.

(11) ساقطة -و-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت