فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 14 من 1428

الرُّكْنُ الثَّانِي: إقَامُ الصَّلَاةِ . 21 - الصَّلَاةُ لُغَةً بِمَعْنَى الدُّعَاءِ , وَقَدْ أَضَافَ الشَّرْعُ إلَى الدُّعَاءِ مَا شَاءَ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ وَسُمِّيَ مَجْمُوعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ , أَوْ هِيَ مَنْقُولَةٌ مِنْ الصِّلَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ , فَهِيَ بِذَلِكَ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ , وَفُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ . وَوُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . فَمَنْ جَحَدَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ . أَمَّا مَنْ أَقَرَّ بِوُجُوبِهَا وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا , فَقِيلَ: فَاسِقٌ يُقْتَلُ حَدًّا إنْ تَمَادَى عَلَى الِامْتِنَاعِ , وَقِيلَ: مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ مُفَرِّطًا فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ كُفْرًا . وَقَدْ جَاءَتْ الْآيَاتُ الْكَثِيرَةُ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ , مِنْهَا قوله تعالى: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } وقوله تعالى: { إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } , وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ . أَمَّا الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ فَمِنْهَا { سُئِلَ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِمَوَاقِيتِهَا } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ر: ( صَلَاةٌ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت