فَهْيَ الَّتِي لَهُ حَقِيقًا تَجْلِبُ
رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَولاهُ
إِذَا تَرَاخَى عَنهُ فِي الزَّمانِ
وَجَازَ نَسخُ الرَّسمِ دُونَ الْحُكمِ
وَنَسخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ
وَجازَ أَيْضًا: كَونُ ذَلِكَ البَدَلْ
ثُمَّ الكِتابُ بِالكِتابِ يُنسَخُ
وَلَم يَجُزْ أَنْ يُنسَخَ الْكِتابُ
وَذُو تَواتُرٍ بِمِثلِهِ نُسِخْ
وَاخْتَارَ قَومٌ نَسْخَ مَا تَواتَرَا
وَهْوَ الَّذِي لَهَا كَذَاكَ يُجْلَبُ
لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتًا كَمَا هُوْ
مَا بَعدَهُ مِنَ الْخِطابِ الثَّانِي
كَذَاكَ نَسخُ الْحُكمِ دُونَ الرَّسمِ
وَدُونِهُ وَذَاكَ تَخفيفٌ حَصَلْ
أَخَفَ أَوْ أَشَدَّ مِمَّا قَدْ بَطَلْ
كَسُنَّةٍ بِسُنَّةٍ فَتُنْسَخُ
بِسُنَّةٍ بَلْ عَكسُهُ صَوَابُ
وَغَيرُهُ بِغَيرِهِ فَليَنْتَسِخْ
بِغَيرِهِ وَعَكسُهُ حَتْمًا يُرَى
فَصلٌ: فِي الْحَظْرِ والإِبَاحَةِ
لا حُكمَ قَبلَ بِعثِةِ الرَّسُولِ
رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَولاهُ
إِذَا تَرَاخَى عَنهُ فِي الزَّمانِ
وَجَازَ نَسخُ الرَّسمِ دُونَ الْحُكمِ
وَنَسخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ
وَجازَ أَيْضًا: كَونُ ذَلِكَ البَدَلْ
ثُمَّ الكِتابُ بِالكِتابِ يُنسَخُ
وَلَم يَجُزْ أَنْ يُنسَخَ الْكِتابُ
وَذُو تَواتُرٍ بِمِثلِهِ نُسِخْ
وَاخْتَارَ قَومٌ نَسْخَ مَا تَواتَرَا
بالإثم والثواب يا خليلي
لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتًا كَمَا هُوْ
مَا بَعدَهُ مِنَ الْخِطابِ الثَّانِي
كَذَاكَ نَسخُ الْحُكمِ دُونَ الرَّسمِ
وَدُونِهُ وَذَاكَ تَخفيفٌ حَصَلْ
أَخَفَ أَوْ أَشَدَّ مِمَّا قَدْ بَطَلْ
كَسُنَّةٍ بِسُنَّةٍ فَتُنْسَخُ
بِسُنَّةٍ بَلْ عَكسُهُ صَوَابُ
وَغَيرُهُ بِغَيرِهِ فَليَنْتَسِخْ
بِغَيرِهِ وَعَكسُهُ حَتْمًا يُرَى
وَالأصلُ فِي الأشيَاءِ ذات النفعِ
رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَولاهُ
إِذَا تَرَاخَى عَنهُ فِي الزَّمانِ
وَجَازَ نَسخُ الرَّسمِ دُونَ الْحُكمِ