حرف الراء
رخصة الفطر
إن من التيسير على المسلمين أن الله عز وجل رخص للمسافر بالفطر في نهار رمضان سواء شق عليه الصيام أو لم يشق .
عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ قال: (( هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) ) [أخرجه مسلم] .
وإتيان الرخص من الأمور التي قرنها الله عز وجل بمحبته ، قال صلى الله عليه وسلم: (( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ) [أخرجه أحمد وصححه الألباني] .
وذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ أن الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا ، ومن صام فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه هذا وهذا .. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن و البواخر ، وبين من سافر في الطائرات فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه . [ مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 4/187) مختصرًا] .
حرف الزاي
زكاة الفطر
شرع الله عز وجل زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
قال صلى الله عليه وسلم: (( زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ) [أخرجه البيهقي وصححه الألباني] .
ومن أحكامها:
1-يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه.
2-الخادم المستأجَر زكاته عن نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجِر أو تُشترط عليه.
3-مقدارها صاع واحد من قوت البلد من تمر أو شعير أو بُر أو ذرة أو أرز، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريبًا.
4-الحمل لا يجب إخراجها عنه، ولكنه يستحب.
5-لا يجوز إخراجها نقودًا، وإنما الواجب إخراجها طعامًا من قوت البلد.
6-السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر.