والتشريع، في هذا المجال، يقتضي النظر إلى المستولى من حيث استيفاؤه أو عدم استيفائه لشروط تراعى بها قوانين الشرع وتحفظ حرمته. فأما إن كملت في المسنولى"شروط الاختيار"فإن تقليده يكون"حتما استدعاء لطاعنه ودفعا لمشاقته ومخالفته وصار، بالإذن له ، نافذ التصرف فب حقوق الملة وأحكام الأمة (...) وجاز له أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ". وأما إن لم تكمل تلك الشروط في المستولى فإنه يجوز"الخلافة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته"وبالجملة فإنه، بالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة وما