فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 472

فيه مسائل:

الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.

الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.

الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال"إلى أن يأذن له أبوه"1"أو يحكم"2 الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.

الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله"أحكم"3 الحاكمين4.

الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده5.

السادسة: أن هذه شهادة"بعلم"6 مع كونهم ما علموا إلا القرينة7.

1 في"س": إلا إن أذن له أبيه. وفي"ب": إلى أن أذن له أبوه.

2 في"ب":"أو حكم".

3 في"ب":"هو خير".

4 المراد بهذه المسألة الجزئية المسألة الثالثة، وهى بقاء كبيرهم حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له.

5 وذلك- كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية اعتمادا على القرينة الظاهرة في شأن المتهم، قال رحمه الله: ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار.

قلت: وهذا في شأن المتهم بالسرقة، وهو- والله أعلم- ما لم يدفع القرينة بأقوى منها فينظر.

وقد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله في استنباطه هنا العلامة السعدي في تفسيره.

انظر الطرق الحكميه لابن القيم"6،7"واعلام الموقعين له أيضًا"3: 220 221"وتفسير السعدي"4: 73".

6 في هامش"س": تعلم.

7 هذه مستنبطة من قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا}

وانظر نحوا من هذا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن"245:9".

وقد استنبط نحوا منه السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان"4: 80".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت