الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل"غيره"1 نفسه عنه لم يحل2.
الرابعة:"أن الرجل"3 يثبت أنه ظالم"ولو"4 بفعلة واحدة.
الخامسة: أنهم عرفوا"منه"5"عليه السلام"6 من العدل والإحسان"ما فهموا"7 أنه من المحسنين.
السادسة: استشفاعك، على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.
السابعة: المعاريض فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق8.
الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة فإن هذا يدل على أنه"إنما أخذه برضا"9 أو بوحي خاص10.
1 في"س"و"ب": غير
2 قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعًا، انظر المسألة في كتاب الأم للشافعي"230:3"
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر"1: 124"والإجماع لابن المنذر"144"والمبسوط للسرخسي"2: 102"والمنتقى للباجى"84:6"والمغنى
لابن قدامة"616:4"والجامع لأحكام القرآن للقرطيى"9: 240".
3 ساقطة من"ض"و"ب".
4 ساقطة من"ض"و"ب"والمطبوعة.
5 في المطبوعة: فيه.
6 ساقطة من"ض"و"ب"والمطبوعة.
7 في"ب"فهو.
8 انظر ما تقدم ص"367".
9 في"ض"و"س""إنما أخذه إلا برضاه".
وفي"ب""ما أخذه إلا برضاه"والتصحيح من"ق".
10 انظر ما تقدم ص"366".