منهما على ما وقعت عليه صفقته"."
وبهذا المعنى فسره صاحب"معالم السنن"، وصاحب"بذل المجهود"، وصاحب"عون المعبود"، وصاحب"نصب الراية"، وصاحب"سبل السلام"، وصاحب"نيل الأوطار"، وصاحب"فتح العلام".
وجاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أي لزمه- بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة؛ فيمنع لذلك.