فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث، ورتب على هذه الصورة من البيع أثرًا: فقد روي عن الأوزاعي أنه قال وقد سُئل عن معنى بيعتين في بيعة -وهو أن يقول هو نقدًا بكذا ونسيئة بكذا-:"لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباتّه بأحد المعنيين". فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين فقال:"هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين".
وروي عن محمد بن سيرين أنه قال: شرطان في بيع: أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسته شهرا فتأخذ بعشرة.. قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الأجلين أو الربا.