الصفحة 17 من 51

العبد بألفٍ نقدًا أو بألفين نسيئة، قد وجب لك بأيهما شئت أنا، أو شئت أنت؛ فهذا بيع الثمن فيه مجهول. وثانيهما: أن يقول: قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف، والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب والتنبيه، والنووي في المجموع، والروضة وشارحو المنهاج؛ كصاحب مغني المحتاج، وصاحب نهاية المحتاج، وصاحب المحتاج، وشارحو المنهج؛ كصاحب فتح الوهاب، وحاشية الجرمي سليمان الجمل. وقال الغزال: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف فخذْ بأيهما شئت.

4 -في الفقه الحنبلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت