(فصل) وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صل في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.
(فصل) ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتم بمقيم.
ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.
(فصل) وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان.
وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة. وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا
وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة.
وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب.
ويستحب: الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
(فصل) وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي: ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
(فصل) وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.