4 -نا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، وَابْنُ حَرْبٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، قَالا: نا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَقِّنُنَا أَوْ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»
سُفْيَانُ، جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ
5 -أنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَيْتُ أَلا تُجْزِئَ صَلاةٌ إِلا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
شُعْبَةُ، جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُو بِشْرٍ
6 -أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: نا خَالِدٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، يَقُولُ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ، قَالَ: أَوْ وَجَعٍ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَمَرَرْتُ بِحَائِطٍ فَأَصَبْتُ مِنْ سُنْبُلٍ، وَجَعَلْتُ فِي ثَوْبِي مِنْهُ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ:"مَا أَطْعَمْتَ إِنْ كَانَ جَائِعًا، أَوْ قَالَ: سَاغِبًا، وَلا عَلَّمْتَ إِنْ كَانَ جَاهِلا".
فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي، وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ قَالَ: وَسْقٍ