شُعْبَةُ، حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
71 -أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نا خَالِدٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ، قُلْتُ: عَنْ أُمِّهَا، قَالَ:"نَعَمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا، فَإِذَا مَرَّ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، فَلا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» "
72 -أنا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
وَذَكَرَتْ عَنْ أُمِّهَا، أَوْ قَالَ: بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ