( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّابِعُ ) أَنَّ لِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ ( الْعَمَلَ بِالظَّنِّ فِيمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ ) وَالْوَاجِبُ أَوَّلًا أَنْ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ عِلْمٌ نَظَرَ فِي الثِّقَاتِ الْمُتَصَرِّفِينَ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ عَمَلُهُمْ عَنْ عِلْمٍ وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهِمْ وَإِلَى دَفَاتِرِهِمْ الْمُبَيَّنِ فِيهَا بِخُطُوطِهِمْ كَيْفِيَّةُ الْمَصْرِفِ وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُمْ عَنْ ظَنٍّ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ ظَنٌّ عَمِلَ بِهِ وُجُوبًا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ظَنٌّ رَجَعَ إلَى ظَنِّ مَنْ قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ وَلَا عُرْفَ يَرْجِعُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ:"فَإِنْ كَانَ اللَّبْسُ بَيْنَ مَصَارِفَ مُنْحَصِرَاتٍ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَ تِلْكَ الْمَصَارِفِ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَصَارِفُ غَيْرَ مُنْحَصِرَاتٍ بَلْ وَقَعَ اللَّبْسُ مُطْلَقًا فَإِنَّ الْغَلَّةَ تَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ الرَّقَبَةُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا وَقْفًا وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهَا وَقْفٌ بَقِيَتْ وَقْفًا ."