وَمَنْ اشْتَرَى دَابَّةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى بِهَا عَيْبًا فِي وَعْرٍ لَا يُمْكِنُهُ نَزْعٌ عَنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَهَلْ لَزِمَتْهُ ، أَوْ يَرُدُّهَا وَيُعْطِي عَنَاءَ مَا حَمَلَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ اشْتَرَى دَابَّةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى عَلَيْهَا عَيْبًا فِي وَعْرٍ ) - بِفَتْحٍ فَإِسْكَانٍ ، وَبِفَتْحٍ فَكَسْرٍ - أَيْ فِي مَكَان صَعْبٍ ( لَا يُمْكِنُهُ نَزْعٌ ) لِلْمَحْمُولِ ( عَنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ) بِأَنْ يَكُونَ فِي النَّزْعِ عَنْهَا فِيهِ تَلَفٌ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ لِلْمَحْمُولِ أَوْ لِذَلِكَ كُلِّهِ ، إنْ تَلِفَ لِبَعْضِهَا أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بَعْضِ الْمَحْمُولِ ( فَهَلْ لَزِمَتْهُ ) بِإِبْقَاءِ الْحِمْلِ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ النَّزْعُ ( أَوْ يَرُدُّهَا ) إنْ شَاءَ ( وَيُعْطِي عَنَاءَ مَا حَمَلَتْ ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ ، أَيْ عَنَاءَ حِمْلِهَا أَوْ اسْمٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ عَنَاءَ حِمْلِ مَا حَمَلَتْهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ( بَعْدَ رُؤْيَتِهِ ) أَيْ الْعَيْبِ ، أَوْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الْعَيْبَ ؟ ( قَوْلَانِ ) أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَجَازَ لَهُ الْحَمْلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْوَعْرُ تَمْثِيلٌ لَا قَيْدٌ ، فَمِثْلُهُ فَقْدُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَانْقِطَاعُهُ مَعَ خَوْفٍ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى حِمْلِهِ إنْ تَرَكَهُ فِي الْمَوْضِعِ ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا وَهُوَ رَاكِبٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ فَالْقَوْلَانِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فَوَقَفَ لَزِمَتْهُ قَطْعًا ، وَإِنْ رَأَى فِيهَا عَيْبًا مِنْ بَعِيدٍ أَوْ قَرِيبٍ فَجَرَى إلَيْهَا لِيَنْزِعَ عَنْهَا الْحِمْلَ وَلَمْ يُدْرِكْهَا حَتَّى انْتَقَلَتْ فَلْيَطْرَحْهُ حَيْثُ أَدْرَكَهَا ، وَلَا تَلْزَمُهُ هِيَ وَلَا عَنَاءُ الْحِمْلِ بَعْدَ الْجَرْي لِلنَّزْعِ ، وَقَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ .