وفي قتله ينفي الإمامُ قصاصَه
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
كا
وقد يُسْتَحَبُّ اللَّقْطُ لا يُوجَبُ انقلن ... وما تَرْكُها المندوبُ يُتلى وقل بلا
سث ... معا
ولم يُمْل إشهادًا لأجل أمانةٍ ... ولا نزعَ مِنْ هذا ولو فاسقًا حلا
معا
وعَرِّفْ إلى ظَنِّ الإياسِ بِهِ خُذَنْ ... وتعريفه حولًا بالاِطلاقِ قد حلا
79ظ/ ومِنْ بعد تعريفٍ تَصَدَّقَ إن يَشا ... وإن شئتَ يا ذا المال تُمْضِي مُسَبِّلا
وإلا تُضَمِّنْ ذاكَ مُلْتَقِطًا لَهُ ... وإِنْ شِئْتَ مِسْكِينًا وقائمًا اقبلا