كِتَابُ اللَّقِيطِ
ث ... ث
ونُمْلي بندبٍ لا بفرضِ كفايةٍ ... وحتم ضياعًا لا بعينٍ لدى الملا
وها إنّه حُرٌّ ومِن بيتِ مالِنا ... له قوتٌ إن يوجَدْ عن المالِ قد خَلا
ومَن يلتقطْ يأخذْهُ ليسَ لغَيرِهِ ... تَبَرَّعْتَ إن تُنفِقْ عليه تَعَقَّلا
79و/ وبالإذن للقاضي بشرطِ رجوعِه ... وتصديقه فيه اللقيط ليعدلا
ويثبتُ مِمَّن يدَّعي إنتسابه ... وحُرّا وذا الإسلام رجَّحْهُ فيصلا