قال ابن القيم: الفروسية فروسيتان: فروسية بالسيف والسنان، وفروسية بالعلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ، ولا ردءًا لأهلها، فهو كلٌ على نوع بني الإنسان، فابن القيم وشيخه يجوزان الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة وعلى أصول المسائل وعلى ما يقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية، فاستدلا على جواز الرهان من الطرفين على ما يوقع ويقوي الأبدان في الجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة- وهو رجل قوي لم يكن يستطيع أحد أن يصرعه- فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي: نعم ، أصارعك! قال: من يغلب له شاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبلت، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة وكان هذا في مكة ، قال أبو حنيفة: هذه المغالبة تجوز في ديار الكفر ولذا اتكأ أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث، وذهب جماهير الفقهاء إلى أن هذه منسوخة ولا ندري ما الناسخ؟ فابن تيمية وابن القيم رحمهما الله قالا: الرهان من الطرفين على المسائل التي تعين على الجهاد من أمثال: رمي الأهداف الدقيقة ، وما يقوي البدن جائز ، وكذلك المسابقة على المسائل الأصلية الكلية في العلم ،واستدلا على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كفار قريش في أيهما يغلب: الروم أم الفرس! فراهنهم على أن الروم سيغلبون الفرس خلال ثلاث سنوات فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا زودت لأن الله تعالى قال {وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} والبضع من الثلاث إلى التسع، قال أبو حنيفة: هذا في ديار الكفر؛ فالمراهنة والمراباة بين المسلم والكافر في ديار الكفر جائزة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا خطأ فهذا ليس بمنسوخ أولًا وليس في ديار الكفر دون ديار المسلمين ثانيًا والحلال حلال في ديار