الصفحة 12 من 91

الجواب: من أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة ، كمن صام نافلة ، فأكل، وحكمه فيه خلاف بين الفقهاء ، فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب القضاء ، قالوا من تلبس بطاعة فأفسدها فيجب عليه أن يقضيها ، فيقضي يومًا مكانه ، ودليلهم على ذلك قالوا: الأدلة كثيرة منها قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} فهذا أبطل عمله ، ومنها قوله الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وذكر له صيام شهر رمضان ، فقال: هل علي غيره ؟ قال { لا ، إلا أن تطوع} فقالوا: إن إلا هنا موصولة وليست مقطوعة ، فإن تطوعت ، فأصبح التطوع في حقك واجبًا ، والصواب في هذه المسألة مذهب أحمد والشافعي ، ومذهبهم من أفسد صومًا تلبس به ، وكان هذا الصوم نافلة ، لا شيء عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي جاء في المسند ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر } فإن أفطر فلا شيء عليه وهي كذلك ، إن كانت صائمة تفطر ولا شيء عليها .

السؤال السادس: هل يلزم من الشيء المحرم أن يكون نجسًا ؟

الجواب: لا يلزم من الشيء المحرم أن يكون نجسًا ، فأكل الشيء الضار مثل الطين حرام لكنه ليس بنجس ، والدخان حرام فمن صلى وفي جيبه علبة سجائر صلاته ليست باطلة ، لأن الدخان ليس بنجس ، ولو كان الدخان نجسًا لكان كل من صلى وفي جيبه علبة سجائر صلاته باطلة ، فلا يلزم من التحريم التنجيس ، حتى أن الحشيشة والخمر ، على أرجح الأقوال ليستا بنجستين ، مع حرمتهما فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا .

السؤال السابع: لي مبلغ من المال عند شخص ، وعندما أذهب إليه مطالبًا بحقي من المال أشرب عنده القهوة ، هل يدخل هذا في الربا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت