4021 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا » . قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا.