3321 - حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِى الَّتِى أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى كُلِّهِ صَدَقَةً. قَالَ: « يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ » .